النووي

37

روضة الطالبين

فيسأل ، فإن قال : أردت أنه جني عليه ، أو على ماله جناية أرشها ألف ، قبل ويعلق الأرش برقبته . وإن قال : أردت أنه رهن عنده بألف علي ، فوجهان . أحدهما : لا يقبل ، لان اللفظ يقتضي كون العبد محلا للألف ، ومحل الدين الذمة ، لا المرهون . فعلى هذا ، إذا نازعه المقر له ، أخذناه بالألف الذي ذكره في التفسير ، وطالبناه للاقرار المجم بتفسير صالح . وأصحهما : القبول ، لان الدين وإن كان في الذمة ، فله تعلق ظاهر بالمرهون . وإن قال : أردت أنه وزن في ثمنه ألفا ، قيل له : هل وزنت في ثمنه شيئا ؟ فإن قال : لا ، فالعبد كله للمقر له . وإن قال : نعم ، سئل عن كيفية الشراء ، أكان دفعة واحدة ، أم لا ؟ فإن قال : دفعة ، سئل ما قدر ما وزن ؟ فإن قال : وزنت ألفا أيضا ، فالعبد بينهما نصفان . وإن قال : ألفين ، فله ثلثا العبد ، وللمقر له ثلاثة . وعلى هذا ، القياس ، ولا نظر إلى قيمة العبد . وإن قال : اشتريناه دفعتين ووزن هو في ثمن عشره مثلا ألفا ، واشتريت أنا تسعة أعشاره بألف ، قبل قوله ، لأنه محتمل . وإن قال : أردت أنه أوصي له من ثمنه بألف ، قبل وبيع ودفع إليه من ثمنه ألف ، وليس له دفع الألف من ماله . ولو قال : دفع إلي الألف لأشتري له العبد ، ففعلت ، فإن صدقه المقر له ، فالعبد له . وإن كذبه ، فقد رد إقراره بالعبد ، وعليه رد الألف الذي أخذ . وإن قال : أردت أنه أقرضني ألفا ، فصرفته إلى ثمنه ، قبل ولزمه الألف . وتوجيه الخلاف إذا أقر برهنه يقتضي عوده هنا . ولو قال : له من هذا العبد ألف درهم ، فهو كقوله : في هذا العبد . ولو قال : من ثمن هذا العبد ، فكذلك ، قاله في التهذيب . وجميع ما ذكرناه في هذا الفصل ، هو فيما إذا اقتصر على قوله : ( له ) في هذا العبد ، ولم يقل : علي ، فإن قال : علي ، كان التزاما بكل حال ، كما سنذكره إن شاء الله تعالى في آخر الفصل الذي بعد هذا . فرع قال : له علي درهم في دينار ، فهو كقوله : له ألف في هذا العبد . فإن نوى نفي مع ، لزماه . قلت : وإن لم ينو شيئا ، لزمه درهم فقط . والله أعلم . فصل قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر : لو قال : له في ميراث أبي ألف درهم ، كان مقرا على أبيه بدين . ولو قال : له في ميراثي من أبي ألف درهم ، كان هبة ، إلا أن يريد إقرارا . قال الأصحاب : النصان على ظاهرهما .